الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ التأمين ومدى اعتباره من الميراث
هنا محمد موقع السلطةأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه، فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، مبلغُ التأمين الذي يتمّ صرفه بعد فترة من الزمن يكون حقًّا لمَن تمّ تدوين اسمه مستفيدًا سواء كان صاحب الوثيقة نفسه أو أحد أقاربه أو أجنبي عنه، وإذا أراد صاحب الوثيقة أن يهب هذا الحق لغيره فلا مانع من ذلك، ويكون من حق الموهوب له في هذه الحالة أن يقوم بصرف هذا المبلغ عند حلول أجله، وإذا تُوفّي الموهوب له قبل حلول هذا الأجل وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل فإنَّ الهبةَ في هذه الحالة لم تصادف محلًّا فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
سقط حقه في المبلغ ويُرَدّ على ملك صاحب الوثيقة
موضوعات ذات صلة
- سموحة يهزم المقاصة بهدفين في الدوري الممتاز
- 3 أنواع من الطعام لا تستخدم الشواية في تسويتها”
- غير مسجل.. هيئة الدواء تحذر المواطنين من علاج كحة شهير | بث مباشر
- حالة الطقس غدا السبت 27-08-2022 في الإسماعيلية
- موعد مباراة منتخب مصر ولبنان بكأس العرب للناشئين.. والقنوات الناقلة
- الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت 27 أغسطس على القاهرة والمحافظات
- الشوط الأول.. سموحة يتقدم على المقاصة بهدف نظيف في الدوري
- البورصة تربح 11 مليار جنيه في أسبوع تعيين رامي الدكاني
- مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل في الغربية
- مختار جمعة: دور الشباب هام جدا في التوعية
- جوارديولا: برناردو سيلفا مستمر مع مانشستر سيتي.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم
- رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز
وأضافت دار الإفتاء، وعلى هذا: فبوفاة نجله قبل حلول موعد استحقاق مبلغ التأمين فقد سقط حقه في هذا المبلغ ويُرَدّ على ملك صاحب الوثيقة وهو والده مع بقاء حق المستفيدة الثانية من مبلغ الوثيقة، وبحلول موعد استحقاق مبلغ التأمين لوفاة العضو المشترك دون أن يُغَيِّر شيئًا في وثيقة التأمين، فيكون لزوجته نصف مبلغ التأمين باعتبارها من المستفيدين من هذه الوثيقة، والنصف الآخر الذي عاد على ملك صاحب الوثيقة يكون تركة عنه.
وأردفت الإفتاء: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
واختتمت: هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.