عاجل.. قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
موقع السلطةنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بفض دور الانقعاد الثاني لمجلس النواب، اعتبارا من يوم 6 يوليو.
وتنص لائحة مجلس النواب على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
فض دور الانعقاد
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
- رئيس الوزراء: مصر تستهلك نحو 15 مليار لتر من السولار سنويا
- مجلس النواب يوصي الحكومة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة
- صفحات تزعم تداول أجزاء من امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. والتعليم تحقق
- الإفتاء توضح حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن الكريم
- نتفليكس تفقد سيطرتها على ترشيحات جوائز إيمي.. وApple TV تستحوذ على 52 ترشيحًا
- أمريكا تحذر من تفشي السلالات الفرعية من أوميكرون: تُسبب ارتفاع إصابات كورونا
- حملات على مواقف السيارات لمنع التلاعب في الأجرة بالشرقية
- حار رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
- محمد بن زايد بعد توليه رئاسة الإمارات: سنمد يد العون للجميع دون النظر لدين أو عرق
- انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في قناطر زفتى بالغربية
- كرم جبر يلتقي خطيب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة
كما تنص اللائحة على أن ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.