الجريدة الرسمية تنشر قرار البيئة والتجارة بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة
كتب كريم المالح موقع السلطةنشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 7-7-2022، قرارا وزاري مشترك بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة رقم 392 لسنة 2022، بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.
المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة
ونصت المادة الأولى من القرار؛ يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد أو المخاليط الواردة تفصيلا بالقائمتين رقمي (۱) و(۲) المرفقتين بهذا القرار الحصول علـى موافقة جهـاز شئون البيئة.
كما نصت المادة الثانية على أن يلتزم المستوردون والمصدرون بإبلاغ جهاز شئون البيئة ببيانات رسائل المواد المخاليط المبينة تفصيلا بالقائمتين رقمي (۳) و(4) المـرفقتين بهـذا القرار، ولا يتم الإفراج عن تلك الرسائل إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل بيانات تلك الرسائل بجهاز شئون البيئة.
موضوعات ذات صلة
- الجيش الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون
- وقفة عرفات.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا
- عاجل: ضبط حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة
- تعرف على مصروفات الجامعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2022-2023
- خنقتها بقطعة قماش.. إعدام ربة منزل قتلت بنت زوجها في الإسكندرية
- عاجل: التضامن تمنح كل مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا رأس ماشية عشار ضمن حياة كريمة
- وزير السياحة والآثار يواصل اجتماعاته الدورية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمرCOP27
- تعرف طرق تحضير الفتة في مصر والدول العربية
- عاجل: مصر للطيران تعلن إرشادات مواعيد السفر والعودة للحجاج
- الليلة.. وزير الخارجية الأسبق ضيف حديث العرب من مصر على قناة الأولى
- اليوم.. الأزهرى ضيف ”الحق المبين” للحديث عن أفكار الجماعات الإرهابية على DMC
- ريهام عبد الحكيم تتلقى عزاء والدتها بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة
فيما نصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والواردة تفصيلا في القوائم المرفقة بهذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أن يلغي قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 77 لسنة 2000 المشار إليه.
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فـي شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقـم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها صورة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الجمارك رقـم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1988 بشأن الموافقة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والموقع في مونتريال بتاريخ 1987/9/16.