عاجل.. القوى العاملة تضع نظاما جديدا لتشغيل وتدريب الأطفال
كتب أحمد هاشم موقع السلطةنشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قراراً بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيه.
ووفقاً للقرار يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمى آخر يفيد ذلك.
ويحظر القرار تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.
موضوعات ذات صلة
- الشيوخ يقر تشكيل مجلس التحكيم بتعديلات قانون الرياضة
- بالأرقام.. أسعار صكوك الأضاحي 2022 في المؤسسات الخيرية
- عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن إسقاط جنسية عمرو واكد
- وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان
- ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
- نانسي عجرم تشارك متابعيها إطلالتها في الحديقة
- تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية
- تفاصيل جديدة عن مسرحية دنيا سمير غانم
- في عيد ميلاد كلبها.. ستيفاني صليبا: «فوكسي مش بيلبس ماركات»
- إيمي سمير غانم لوالدها: أحلى وأجمل حب
- هنا الزاهد تتألق بالفوشيا مكشوف البطن
- غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
وحدد القرار مجموعة من الأعمال التي لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال فيها قبل بلوغهم سن الثاني عشرة سنة، وهي الأعمال والمهن والصناعات ومنها العمل في أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس، والأعمال التي تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأفران أو في محيطها ، وأعمال (صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن).
كما يحظر القرار أيضاً قيام الأطفال بأي عمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يتم تنفيذه فيها ، معرضاً صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك.
ويحظر القرار أيضاً تشغيل الطفل ، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويوجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيـام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
ووفقا للقرار يستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
كما يلزم القرار كل صاحب عمل بأن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بحيث لا يجوز تحميل الطفل بأي مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسئولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي و تداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أي بدل نقدي.