الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب عمرو السعيد موقع السلطةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة تكشف حقيقة مد فترة التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2022
- الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بالعجوزة
- زوجة في دعوى خلع.. «بيضربني ويعايرني إني يتيمة»
- الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة بحدائق الأهرام
- تعرفي على أفضل أنواع مناشف الحمام حول العالم
- علامات بتوضح إنك بترضى الناس على حساب نفسك
- إصابة شخصين في حادث سير شرق العريش
- المشدد 15 لتشكيل عصابي لحيازته المخدرات في الشرقية
- لو صاحب مزاج.. دليلك لاختيار كنكة القهوة المناسبة
- خطوات بسيطة لتسريحة ذيل الحصان بشكل ثابت ومميز
- خطوات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف.. تعرفي عليها
- النيلة الزرقاء..استخدامها وفوائدها
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.