الشيوخ يوافق على علاوة سنوية دورية للعاملين بالدولة بواقع 3%
كتب محمود الجمل موقع السلطةوافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وفي مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وحق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
وتقضي المادة (258) حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
موضوعات ذات صلة
- الحبس لمتهم بتزوير المستندات وأختام الدولة
- الجامعة العربية: نعمل مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء
- الحماية المدنية تسيطر على حريق بغرفة كهرباء سكك حديد البدرشين
- عيد الحب مع الأجداد طعم مختلف.. تعرف على طرق الاحتفال
- وزير التنمية المحلية: نسعى لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضٍ صناعية للمستثمرين
- 14 دولة عربية تعاني من الإجهاد المائي.. وزيرة التخطيط تفتتح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
- بسبب المونوريل.. إغلاق كلي لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر
- ومن الحب ما قتل.. سقوط قاتل طليقته في القليوبية
- تعرف على موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط بـ 15 مدينة
- بسبب عدم الذهاب للطبيب.. شاب ينهي حياة والده وزجته ويصيب أفراد أسرته بقنا
- لأول مرة.. عرض فيلم عروستي على قناة 1 ART
- السعودية: السجن 52 عاما بحق 11 شخصا بتهمة غسل الأموال
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .
وتأتي صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص علي تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها في مادة أخري، وذلك في ضوء موافقة مجلس الشيوخ علي مقترح النائبة أمل رمزي، عضو المجلس عن حزب الوفد.
فيما رفض المجلس مقترح النائبة هبة مكرم والتي كانت قد طالبت بتشديد الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات، لتكون بحد أدني ألفي وبحد أقصي 10 الاف، لاسيما وأرتباط مواد الإحالة بسوء استغلال الاطفال في سوق العمل، حيث إنهم الثروة المستقبلية للبلاد.