موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 04:02 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاجل.. المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في السيدة زينب

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في السيدة زينب، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدوا عليه مستخدمين الأداة المضبوطة موضوع الاتهام اللاحق، مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، مستغلين ضعف مقاومته وكبر سنه، وقد تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وأحدثا به الإصابات المبينة بالتحقيقات.

كما خازا المتهمين أداة "عصا خشبية"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد المجنى عليه، أن حال تواجده داخل منزله قاما المتهمان بالطرق على الباب وطلبا منه مساعدتهما ماليا، وحال دلوفه لغرفته لجلب مال لهما، فوجئ بالمتهم الأول بطرحه أرضاً، وطلب منه المتهمان مبلغ مالي لتركه حيًا، وتعدى عليه الأول بالضرب في الوجه حتى غاب عن الوعي منهم، وحال إفاقته تبين له أنهم سرقوا بعض المنقولات ومبلغ مالي.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

البنك الأهلي
المستشار علي عرفان السجن المشدد مواطن سرقة عصا خشبية السلطة مصر موقع السلطة اخبار اخبار مصر
tech tech tech tech
CIB
CIB