القضاء الإداري يحدد التعامل القانوني مع الفنادق والبيوت المفروشة
أحمد هاشم موقع السلطةأكدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أكد أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العام، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له .
وقام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف البيان بتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها باعتبارها من بين ما يتعين السعي إلى كفالة حسن تنظيم الخدمة فيه والرقابة عليه بهدف تنمية السياحة إلى المدى الذي يجدر بالبلاد أن تحققه.
وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم علي سبب يبرره في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة علي التدخل بقصد أحدث أثرا قانونيا هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار .
موضوعات ذات صلة
- «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة
- ضبط ربع طن خل «فاسد» في بورسعيد
- معروف يوسف: أتمنى تأهل مصر ونيجيريا لكأس العالم.. والمنافسة في إفريقيا تغيرت
- التعليم: لم نصدر تعليمات بمنع لصق «إسكرينة» على أجهزة التابلت
- حبس عصابة المخدرات بالمنصورة
- ضبط مصنع عشوائي لإنتاج المصنوعات الجلدية بالسلام
- رئيس الوزراء يشهد افتتاح مضمار الدراجات بالخارجة
- «الصحة» تحدد 4 طرق لحماية الأطفال من الإصابة بكورونا
- حاتم عمور يستعد لطرح ثالث أغنية من ألبوم «بلا حدود»
- عاجل.. السيطرة على حريق مخلفات في أرض فضاء بالهرم
- جيهان جادو: زيارة السيسي لفرنسا استراتجية للغاية
- عاجل.. السيسي يصل باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا
ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفرض في القرار غير المسبب، أنه قام علي سببه الصحيح إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وأن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة.
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العامة ، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له .
قام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف البيان بتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها باعتبارها من بين ما يتعين السعي إلى كفالة حسن تنظيم الخدمة فيه والرقابة عليه بهدف تنمية السياحة إلى المدى الذي يجدر بالبلاد أن تحققه .