الإفتاء توضح .. حكم إغلاق المحال التجارية لأداء صلاة الجمعة
أحمد عبد الله موقع السلطةتلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: «في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: «وَذَرُوا الْبَيْعَ»؟.
وأجابت دار الافتاء بأن الواجب في هذا اليوم على الرجال الذين تجب عليهم الجمعة هو ترك البيعِ وكلِّ عملٍ ينافي السعي إلى الجمعة بعد الأذان الأول لها.
واستشهدت الدار بقول في متن «التنوير» وشرحه «الدر» من «باب صلاة الجمعة» ما نصه: «ووجب سعي إليها وترك البيع ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرًا بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، وأفاد في «البحر» صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا» اهـ.
موضوعات ذات صلة
- وزير الانتاج الحربي يستقبل سفير مصر في اليابان
- عاجل.. مفاجأة كارتيرون لـ موسيماني في مباراة القمة 123
- معيط: الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
- مصرع شخص بطلق ناري في محطة وقود بلاس فيجاس
- أسعار الدولار اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021
- عاجل.. تشكيل ناري للزمالك أمام الأهلي
- عاجل.. تنبيه من وزارة الصحة لطلاب الثانوية بشأن التطعيم
- عاجل.. موسيماني يفرض 4 أمور هامة قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة 123
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية ترتفع إلى 248.5 مليون
- توجيهات السيسي بتعزيز دور صندوق مصر السيادي تتصدر اهتمامات الصحف
- صحيفة السعودية: «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لحفظ الحياة ورفع جودتها
- عاجل.. مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك
وقال في «رد المحتار»: «أراد به - أي البيع - كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعًا للآية، ثم قال: «واختلف في المراد بالأذان الأول فقيل: الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولًا في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال» اهـ.
وأوضحت الدار أنه ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، وليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها، على أن قوله تعالى: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»، صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق، وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة، فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة مثبت حكمًا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.