هل تنظيم النسل معاندة لقدر الله؟
أحمد عبد الله موقع السلطةردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول صاحبه هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟ وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الإفتاء في ردها إن منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها؛ قال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: [الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه].
وأكدت الإفتاء أنه لا يعد هذا معاندة لقدر الله؛ لأن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري.
موضوعات ذات صلة
- «فيسبوك» تتهم أوكرانى بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم
- عاجل.. إصابة الإعلامية هبة الأباصيري بفيروس كورونا
- تغيير اسم فيسبوك.. ما الذي يحدث؟
- انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
- ترامب يطلق شبكة تواصل اجتماعي جديدة: «تروث سوشيال»
- جونسون يهدد مديرى «فيسبوك» و«تويتر» بعقوبات جنائية فى حملة ضد الكراهية
- رميت نفسي من الرابع هربا منه.. أب يضرب ابنته بمطواة بسبب صورة على فيسبوك
- عاجل.. ”فيس بوك” تخطط لتغيير اسم الشركة خلال أيام
- مفاجأة.. توقف عمل إنستجرام في الولايات المتحدة
- حكم قراءة سورة يس بنيّة قضاء الحاجة
- على جمعة يوضح حكم الشرع في هجر الزوج لزوجته بالفراش
- هل حدد الشرع وقت معين للعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته؟
ومن ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية إن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وأضافت دار الإفتاء في سؤال عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على سؤال يقول صاحبه :"ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟"، أنه هو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.