حبس وغرامة.. عقوبة استغلال البطاقة الشخصية للغير
رمضان احمد موقع السلطةحدد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ، وتتولى حسب مواد القانون، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون.
وحرص المشرع على وضع أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك من خلال مواد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، حيث نصت المادة 73، من مواد القانون: «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في غيره من القوانين، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ».
وتضمنت مواد قانون الأحوال المدنية، فترة تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
موضوعات ذات صلة
- حوادث مصر.. مقتل سائق توك توك بالدقهلية.. ومصرع خفير وإصابة شقيقه في أكتوبر
- وزير الاتصالات: 3.3 مليون مواطن سجلوا على منصة مصر الرقمية
- اعترافات سمكري البنى آدمين: انا حاصل علي شهادات في العلاج الطبيعي
- عاجل..حبس سمكري البني آدمين 15 يوما
- إقبال ضعيف من طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بأسوان
- التخطيط تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية اليوم
- الداخلية: نجهز مقرا جديدا لسجل مدني القناطر الخيرية مزود بأحدث الأنظمة
- وزير الاتصالات: لن نفرض رسوما على تخصيص الرقم القومي للعقارات
- حقيقية الصور المتداولة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية
- مدبولى يستعرض إجراءات منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات
- عاجل.. تمديد ساعات العمل ببعض سجلات الأحوال المدنية
- بالموبايل.. ضوابط استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق ميلاد وقيد عائلي
ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي)، أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».
ونصت المادة «54» من قانون الأحوال المدنية: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها، وفقا لأحكام القانون».