الإفتاء تكشف مستحقات المطلقة المصابة بالصرع
كتب أحمد سعيد موقع السلطةأوضحت الأمانة العاملة لدار الإفتاء المصرية، مستحقات الزوجة المصابة بالصرع عند وقوع الطلاق.
وقالت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، إن من المقرر شرعًا أن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف، فإذا ما ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين، فقد اختلف فقهاء الشريعة في جواز طلب الفسخ قضاء أو عدم جوازه إلى ثلاثة آراء.
أوضحت أن الرأي الأول هو إنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبًا؛ فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده، وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، مشيرة إلى الرأي الثاني إنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، وباقي الأئمة أجازوا طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة، وإن اختلف هؤلاء في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.
موضوعات ذات صلة
- العليا للفيروسات تحذر مرضى كورونا: لا للعشوائية في تناول أدوية الجلطات
- عقيلة صالح وحفتر يؤكدان اتساق الموقف الليبي مع مصر لـ إدارة المرحلة الانتقالية
- نقابة الموسيقيين لم تتلقَ تظلمات خاصة برضا البحراوي
- نيجيريا تشهد واحدة من أسوأ موجات الكوليرا منذ سنوات
- ضبط 30 سلاح خلال حملة أمنية في سوهاج
- «المترو» يشدد الرقابة على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات اليوم
- فريق أمني سعودي عماني مشترك يتفقد منفذ الربع الخالي الحدودي
- بروتوكول تعاون بين جامعة مصر والمكتب الثقافي الإيطالي لتدريب طلاب ”طب الأسنان”
- السيسي يؤكد مواصلة مصر جهودها مع الأشقاء الليبيين
- الحكومة البريطانية تحذر الاتحاد الأوروبي بتعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية
- اتحاد الكرة يقدّم كيروش الخميس المقبل
- لاعب ميلان يُحذر ليفربول قبل موقعة دوري أبطال أوروبا
أضافت أن الرأي الثالث إنه يجوز طلب التفريق مطلقًا بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحق.
أكدت على أن إذا ما حدث طلاق السائل لزوجته فإنه يكون ملزمًا بالحقوق الشرعية كاملة تجاه زوجته؛ لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه كاملًا استنادًا إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب في هذه الواقعة، ولأن الحياة الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالصرع وغيره.
تابعت دار الإفتاء قائلة: «كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب، وما عليه إلا أن يصبر على معاشرتها بالإحسان أو يفارقها بطلاق، هذه الحالة الأخيرة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق».