ضبط عاطلين سرقا 6 دراجات بخارية في 6 أكتوبر
محمد محمود موقع السلطةألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة 6 دراجات بخارية بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
و توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع ضباط قطاع مصلحة الأمن العام، إلى تورط عاطلين في سرقة عدد من الدراجات البخارية بمدينة 6 أكتوبر.
و عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 6 دراجات بخارية بواسطة توصيل الأسلاك، وأرشدا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
-عقوبة السرقة
موضوعات ذات صلة
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية تحت تهديد السلاح بسوهاج
- ضبط المتهم الثالث في واقعة سرقة سيارة وتقطيعها في النهضة
- تجديد حبس المتهمين بسحل طبيبة أمام ابنتها في الشرقية
- عاجل.. القبض على المتهمين بإطلاق النار على سائق توك توك بالدقهلية
- النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم الثالث فى سرقة سيارة سائق بالتجمع
- ضبط لصين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات بسوهاج
- عاجل.. قرار جديد ضد المتهمين بسرقة محل بلاى ستيشن في الزاوية الحمراء
- تفاصيل محاولة سرقة حقيبة طبيبة الشرقية.. سحلوها 20 متراً وابنتها أصيبت بانهيار
- حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بطريقة الخطف بالنزهة
- تجديد حبس عاطلين ضبطا بـ«أستروكس» وسلاح في منشأة ناصر
- ضبط 12880 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
- عاجل.. حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة خلال ساعات
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.