موقع السلطة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:31 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

الإفتاء: يجوز أداء صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أجازت دار الإفتاء المصرية، أداء صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد في مسجد واحد، وذلك في فتوى صادرة عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حملت رقم 5076 وجرى نشرها على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على شبكة الانترنت.

ورد لدار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الشخصية:«يوجد في مدينة تمبي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية مسجد باسم (المركز الإسلامي)، وتقام فيه الصلوات الخمس والجمع وبعض الدروس العلمية، كما تقام في نفس المسجد يوم الجمعة صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات أحيانًا والفرق ساعة بين كل صلاة جمعة».

 

وأكمل« في يوم من أيام الجمعة حضرت صلاة الجمعة الأولى حيث خطب الجمعة وصلى الصلاة أحد الأئمة وبعد انتهاء الصلاة وانصراف الناس المتواجدين، بدأ وقت صلاة الجمعة الثانية بنصف ساعة تقريبًا، رجع نفس الإمام الذي صلى بنا الجمعة الأولى، واعتلى المنبر وبدأ خطبته، وبعد الانتهاء من الخطبة ظننت أنه قد يقدم شخصًا آخر مكانه ليصلي بالناس، ولكنني تفاجأت به هو نفسه الذي صلى بنا الجمعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ويؤمهم للصلاة، فتعجبت كثيرًا كيف لإمام أن يصلي صلاتي جمعة، بالجماعة الأولى والجماعة الثانية! فالصلاة الأولى صليناها في وقتها بعد الزوال على الساعة الواحدة ظهرًا، والصلاة الثانية على الساعة الثانية ظهرًا، هم في العادة كل جمعة يصلونها بإمام غير الجمعة الأخرى، ولكن الذي حدث ذلك اليوم كان أمرًا غريبًا عليَّ وتعجبت منه كثيرًا.. فما حكم الصلاة الثانية للإمام والجماعة التي صلت معه؟».

وقال مفتي الجمهورية، ردًا على هذا السؤال، إن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حثَّ الشرع على السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها، توخيًّا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين، ولذلك افترضها الله تعالى جماعة، بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أًو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

وأضاف المفتي، أن الأصل في صلاة الجمعة أن تُصلى في مسجدٍ واحدٍ دون تعدد، بحيث يجتمع فيها أهل البلد وما قرب منها، كما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، غير أنه إذا دعت الحاجة إلى تعددها في أكثر من مسجد، بأن كان البلد واسعًا، أو تباعَدَت نواحيه، أو شقَّ على مَن بَعُدَ منزلُه الإتيانُ لمحل الجمعة، فقد أجاز جمهور العلماء التعدد بقدر الحاجة، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: (لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ثم يجزئ ذلك عنهم)”.

 

 

وتابع المفتي:«كما نص العلماء أيضًا على أنه لا يضر تأخير صلاة الجمعة عن وقتها إذا تعددت في أكثر من مسجدٍ؛ فلا يشترط في تعددها أن تقع كلها في وقتٍ واحدٍ؛ بل لو تأخرت جماعة بعد جماعة: صحت صلاتهم جميعًا، والحاجة في ذلك تقدر بقدرها».

وأوضح مفتي الجمهورية، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، حتى نقل بعض الفقهاء الاتفاق على ذلك، مشيرًا إلى أنه إذا جاز تعدد الجمعة في أكثر من مسجد، وجاز تأخير جماعةٍ منها عن غيرها، جاز أيضًا تعددها في المسجد الواحد من باب أولى، لأن صلاة الجُمَعِ على هذه الصفة وافقت اشتراطَ الفقهاء أداءَها في المسجد الواحد ما لم تكن هناك حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى تعددها في مسجد واحد كان ذلك أولى من تعددها في أكثر من مسجد، لاتحاد الموضع وإن تكررت فيه الجماعة لمكان الحاجة، إذ ذلك أنأى من الخلاف، وأدعى للائتلاف.

 

ويتفق ذلك مع ما أجازه الظاهرية مِنْ أن مَنْ فاتتهم الجمعة جاز لهم أن يصلوها جمعة أيضًا، وإن خالف الجمهور في ذلك.

وتابع مفتي الجمهورية: «تعدد الجمعة في هذا المسجد المسؤول عنه جائزة ومجزئة، ما دامت مكتملة الشروط والأركان، نظرًا لضيق المسجد وعدم استيعابه كلَّ من يريد حضور الجمعة، مع عدم إمكان الصلاة خارجه في حالة السؤال، وهذا لا يخرج عن معنى الحاجة عند الفقهاء، ولأنَّ بعض المسلمين ليسوا بأولى بصلاة الجمعة من غيرهم».

 

وأردف: «أما عن إمامة إمام الجمعة الأولى للجمعة الثانية، فإنها مبنية على أنه في صلاته للجمعة الثانية متنفلٌ لا مفترضٌ، وأجاز فقهاء الشافعية اقتداء المُفترض بالمتنفل في صلاة الجمعة في أحد قولين في المذهب، ورجَّحه بعضهم، لأن الغرض هو حصول الجماعة، ومجرد اختلاف نية الإمام والمأموم لا تمنع صحة الجماعة، ولأن الإمام من أهل الفرض فجازت إمامته».

واختتم المفتي، قائلا: «وعلى ذلك فصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة عند السادة الشافعية في أحد قولين لهم في المذهب، وهو الذي رجحه متأخِّرُوهم، ونصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، ونصُّوا أيضًا على أن أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة، فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك، حتى تقرر في قواعد الفقه أن «إعمال الكلام أولى من إهماله»، وألَّف العلَّامة جمال الدين القاسمي كتابه: «الاستئناس، لتصحيح أنكحة الناس» فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى؛ ونخلص من ذلك إلى أن صلاة الجمعة تُصلى في مسجدٍ واحد دون تعدد، غير أنه إذا دعت الحاجة إلى تعددها في أكثر من مسجد، بأن كان البلد واسعًا، أو تباعَدَت نواحيه، أو شقَّ على مَن بعُد منزلُه الإتيان لمحل الجمعة: فذلك جائز عند جمهور العلماء، ولا يضر حينئذٍ تأخير جماعة عن جماعة، ووقت الجمعة هو وقت الظهر، حتى نُقِلَ الاتفاق على ذلك”.

وتابع: «إذا جاز ذلك جاز تعدد الجُمَعِ في المسجد الواحد من باب أولى، إذ إنه يوافق ما اشترطه الفقهاء من اتحاد المسجد في البلد الواحد ما لم تكن هناك حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى تعددها في مسجد واحد كان ذلك أولى من تعددها في أكثر من مسجد؛ لاتحاد الموضع وإن تكررت فيه الجماعة لمكان الحاجة، إذ ذلك أنأى من الخلاف، وأدعى للائتلاف، والصلاة على هذه الصفة صحيحة ومجزئة، ما دامت مكتملة الشروط والأركان، على أن الحاجة في ذلك تقدر بقدرها، فإذا لم يعد للتعدد حاجة رجع الحكم فيه إلى الأصل وهو عدم الجواز. والأولى حينئذٍ أن تُصلى كل جماعة منها بإمامٍ مُعيَّن، خروجًا من خلاف من أوجب ذلك من الفقهاء، أما إن صلى الإمامُ نفسُه الجمعةَ بجماعتين من المُصلين فهي صحيحة مجزئة، أخذًا بما أجازه بعض الفقهاء من صلاة المفترض خلف المتنفل. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصلاة الثانية صحيحة للإمام والمأمومين حيث وافق ذلك أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين».

البنك الأهلي
صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد حكم تعدد صلاة الجمعة حكم صلاة الجمعة مرتين بإمام واحد وقت صلاة الجمعة
tech tech tech tech
CIB
CIB