تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يوما على ذمة التحقيقات
محمد محمود موقع السلطةقررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحرك لتنفيذ أغراض جماعة الإخوان بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، واستخدامه لنشر الأخبار الكاذبة.
ووجهت النيابة للمتهم، اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
حسب المادة 188 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
موضوعات ذات صلة
- تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الفودو في البساتين
- الحبس 3 سنوات لطالب ومدرس وحلاق انضموا لجماعة إرهابية
- الحبس 3 سنوات لمهندس انضم لجماعة إرهابية بمنيا القمح
- تجديد حبس متهم بتهمة حيازة عقاقير مخدرة
- عاجل.. تجديد حبس السويركي وخالد الأزهري 45 يوما في قضية تمويل الإرهاب
- تجديد حبس متهمين اثنين في” خلية الأمل”
- برلماني: سنفصل الموظف المنتمي لجماعة إرهابية دون حرمانه من المعاش
- تجديد حبس اليوتيوبر شادي سرور 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة
- تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية لـ5 يوليو
- تجديد حبس متهم بالانتماء لخلية إرهابية
- تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا
- تجديد حبس متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة
كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».
ووفق المادة 102 مكرر: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».