السجن المشدد عقوبة الطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث
كتب محمد محمود موقع السلطةحددت التعديلات المستحدثة على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عددا من العقوبات لمرتكب الجريمة، التي تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية في المجتمع.
وترصد السطور التالية معلومات مهمة عن القانون كما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
موضوعات ذات صلة
- السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث 10 سنوات سجن
- علي جمعة عن تجريم ختان الإناث: يحسمه الطب ويتفق مع الشرع
- البرلمان: ختان الإناث ليس من الشريعة ويسبب الطلاق
- الشيوخ يناقش تعديل عقوبات ختان الإناث غدا
- عاجل.. تجديد حبس الأب والممرض في واقعة ختان مراهقة القناطر 15 يوما
- مصر أمام الأمم المتحدة: سنقضي على ختان الإناث
- آمنة نصير: أحاديث ختان الإناث ضعيفة.. ومن يُجري هذه العملية آثم
- شيخ الأزهر: الختان مخالف للشريعة والقانون
- الجندي مشيدا بتجريم ختان الإناث: الموضوع كده اتقفل
- سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: ندعم قضايا تجريم ختان الإناث
- القومي للمرأة يبدأ حملة جديدة ضد ختان الإناث
- النائب العام : ”طهارة الفتيات بحسن التربية فقط وليس بالختان”
- السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة.
- السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
- السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض.
- السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لأي طبيب أو ممرض، حال إحداث جريمه عاهة مستديمة.
- إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
- غلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسني النية.
- ألزم القانون بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.