حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةأجابت دار الإفتاء المصرية، عن حكم عمل مسحة كورونا خلال الصيام، مؤكدة أن عمل مسحة كورونا بقطنة جافة لا بلل فيها أثناء الصيام لا يفطر الصائم سواء كانت عن طريق الأنف أو عن طريق الفم؛ لأنها في كل حال لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر إلا إذا وصل للمعدة؛ عملا بقول فقهاء المالكية.
من ناحية أخرى، كان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن لقاح كورونا لا يفطر صائم شهر رمضان المعظم.
وأكد عاشور، أن الأصل هو الصيام فمن كان صحيحًا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصيام وجب عليه الصوم، فإذا كان هناك مرض كـ«كورونا» أو غيرها يكون الإفطار على حسب الضرر الواقع على المريض أو المخالط لمرضى كورونا، والذي يحدد الضرر هو الطبيب، فإذا رأى الطبيب تحقق الضرر أو مظنة وقوع الضرر، فله الإفطار حفظًا للنفوس وعليه القضاء بعد ذلك.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. نجم الأهلي ضحية الحلقة الخامسة من برنامج رامز عقله طار
- البرلمان العربي يثمن جهود السعودية لحقن الدماء في اليمن
- تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في التزوير بالنزهة
- استعدادات مكثفة لتأمين قمة الأهلي والزمالك
- عاجل.. الأهلي يحول صدمة غياب الشناوي إلى مفاجأة للزمالك
- عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة
- الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد اعتقال القنصل
- قبل القمة.. سجل مميز لجنش في مواجهات الأهلي
- علي جمعة: السيدة فاطمة بنت الحسين عاشت في الدرب الأحمر بمصر
- مرسى علم تستقبل آلاف السائحين على متن 17 رحلة طيران اليوم
- محافظ الشرقية يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
- رونالدو يغيب عن يوفنتوس أمام أتالانتا
يشار إلى أن الأزهر الشريف حسم الجدل حول حكم صيام المسلم الحاصل على تطعيم لقاح كورونا، حيث أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى رسمية له أنه لا يفطر صائم رمضان بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.
وأضاف المركز في فتوى له، أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل «العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية» أو في أي موضع من مواضع ظاهر البدن ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا، ومن ثم فلا يفطر الصائم بها؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذا منفتحا، لا عرفا ولا عادة.
وأوضح الأزهر أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع «العضد» لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.