عاجل.. بدء سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان
رمضان احمد موقع السلطةبدأت منذ قليل، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
موضوعات ذات صلة
- إحالة المتهم بقتل زوجته في الشرقية للجنايات
- عاجل.. الجنايات تقرر إدراج 21 متهما على قوائم الإرهاب
- النيابة تحيل المتهمين بسرقة أسياخ حديدية في مدينة نصر للجنايات
- بتهمة تمويل الإرهاب.. الجنايات تجدد حبس متهمي خلية الأمل 45 يوما
- 13 أبريل.. بدء محاكمة طبيب الأسنان المتحرش أمام الجنايات
- عاجل.. إحالة طبيب أسنان إلى محكمة الجنايات لهتكه عرض 4 رجال
- 16 فبراير.. نظر محاكمة 8 متهمين بخلية أحرار الشام
- عاجل.. النائب العام يأمر بإحالة سفاح الجيزة للمحاكمة الجنائية
- عاجل.. إحالة نجل كامل أبو علي للجنايات
- رياض سرق صاحب العمل وسامحه فعاد وقتله.. الخيانة ثمنها الإعدام
- عاجل.. تأجيل محاكمة 215 متهما بـكتائب حلوان لـ 10 فبراير
- لاتهامهما باغتصاب فتاة.. إحالة قاض ورجل أعمال صاحب شركة للجنايات
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.