عاجل.. تشريعية النواب يطالب بوقف تطبيق قانون الشهر العقارى
محمد علي موقع السلطةطالب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، بضرورة وقف تطبيق الذى من المقرر تطبيقه 4 مارس المقبل.
وأكد المغاورى، أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم والتكالب على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار.
وأكد النائب، أنه عندما جاء قانون التصالح كان هناك مد للمهلة للتصالح وحدوث تمييز بين منطقة وأخرى وتم قبول التصالح بأوراق ابتدائية والقضاء الإدارى حكم بقبول التصالح بها، ولكن الآن مع ضرورة التسجيل ذلك سيلزم المواطن بالتسجيل وإلا لم يستطع أن يوصل مرافق من كهرباء وغاز وغير ذلك.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. نقل النواب توافق على بيان وزير قطاع الأعمال
- منال عوض تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
- عاجل.. هالة زايد في اجتماع مغلق أمام صحة النواب
- رئيس البرلمان: مصر تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان
- الدبيبة: لقائي برئيس البرلمان عقيلة صالح كان مثمرا
- إذا صار حزبيا.. 7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ
- الدبيبة يصل طبرق للقاء رئيس مجلس النواب
- عاجل.. البرلمان العربي يدشن المرصد العربي لحقوق الإنسان
- إسكان النواب: تطوير الريف المصري نقلة حضارية بأمر السيسي
- بعد إلغاء العقود الابتدائية.. هذه رسوم تسجيل العقارات ومصير شراء الوحدات بعد 4 مارس 2021
- عاجل.. مدبولي يوجه الوزراء بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب
- عاجل.. رئيس الوزراء: معدلات البطالة والتضخم تتناقص
وأشار النائب، إلي أن القانون ايضا سيضيف أعباء مالية علي المواطن حيث إن ضريبة التصرفات العقارية التى تقرر 2.5% يسددها البائع حال التصرف، تخلق نوعا من العبء على كل من يقوم بعملية التسجيل، قائلا: ”إن عدم وجود ما يفيد أن البائع قام بتسديد ضريبة التصرفات ذلك سيدفع المشترى لرفع دعوة قضائية عليه أو يقوم بتسديد المبلغ بنفسه وذلك سيحمله أعباء مادية من تكاليف”.
وأكد النائب، أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من الحكومة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم وليس العكس ولذلك يجب أن يتم وقف تطبيق القانون، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت وقف تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمطالب عديدة جاءت من المتعاملين وجدل واسع، وهذا القانون أثار جدل كبير أيضا وسوف يضيف أعباء على المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا لم نفرض ضريبة جديدة لـ التصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
أضاف البيان أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» -مثلًا بيع شقة- ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.
أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
أشار البيان إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلًا.
أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.
كان المكتب الإعلامي لوزير المالية قد رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب فى الفصل التشريعي الاول برئاسة الدكتور على عبد العال وفق على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح:
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.