تعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات.. الوزراء يوافق على 8 قرارات أهمها
محمد علي موقع السلطةوافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.
ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى تنص على أنه «يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب»، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
موضوعات ذات صلة
- مدبولي: السكان أول المتضررين من البناء المخالف
- أسباب انخفاض معدل وفيات مرضى الأورام في الـ6 أشهر الأخيرة
- طلب عاجل لدول العالم بشأن إيران
- رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى
- حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة في القانون الجديد
- عاجل.. مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة
- مدبولي يستعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني
- صمدت في وجه كورونا.. مدبولي يستعرض أداء البورصة في 2020
- الحكومة تتعاقد مع شركة عالمية كبرى لتصنيع التابلت في مصر
- البرلمان ينتهي من كشف حساب الحكومة اليوم
- التعليم العالي: 835 بحثا مصريا تم نشرهم حول كورونا
- الفيروسات تحذر المواطنين: لا تستهينوا بإجراءات كورونا
ونصت المادة الثانية المُضافة على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ،ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة».
- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس «كورونا»، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
- كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع «شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية»، والمُوقعة في القاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.
ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيز لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وتتمثل هذه المساحات في 500,91 فدان ناحية منطقة جعل «أم الرويسات» بمركز بئر العبد، ومساحة 498,93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، و مساحة 500,46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.
- ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.
- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث نص التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وكذا دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض «PHD»، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض «DNP»، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.
- ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.