كشف المخدرات أبرزها.. شروط السايس في القانون الجديد
أحمد سعيد موقع السلطةتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 150 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ولائحته التنفيذية، والذي تم إصداره في الفصل التشريعي السابق.
وينظم القانون الجديد مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات والمعروف بـ«السايس»، شريطة صدور رخصة للقيام بهذا العمل، كما حدد القانون الجديد أن رسم استخراج الرخصة لا يجاوز 2000 جنيه.
وتسري رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما حددت اللائحة التنفيذية للقانون والتي أصدرها وزير التنمية المحلية المختص اللواء محمود شعراوي تعريفة رسوم استخراج رخصة السايس سواء للفرد أو العاملين لدى شركات وشملت على النحو التالي بالنسبة للمدن والأحياء بالقاهرة 1000 جنيه من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه من 21 مركبة لأكثر كما شملت رسوم استخراج الرخصة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة 1500 جنيه من مركبة إلى 20 مركبة 3000 جنيه من 21 مركبة فأكثر وفي الأماكن المميزة 2000 جنيه من مركبة إلى 20 مركبة 3000 جنيه من 21 مركبة فأكثر ووفقا لقانون انتظار ساحات السيارات يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.
موضوعات ذات صلة
- بعد مشروع قانون السايس.. 7 نقاط تؤهلك لمزاولة المهنة
- النواب: قانون تنظيم انتظار المركبات ينهي عصر السايس
- حبس وغرامة.. مصر تضع حدا في الشارع بـ قانون السايس بعد تصديق السيسي
- «اقتحام الحدود»: المدعي بالحق المدني يعلن المتهمين بالمواجهة خلال الجلسة
- ننشر حيثيات الحكم على مالك واخرين بالاضرار بالاقتصاد القومى
- غدا محاكمة مرسي وآخرين في ”التخابر مع حماس”
- بدء محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في «اقتحام الحدود الشرقية»
- غدًا الاثنين.. إعادة محاكمة مرسي وآخرين في «اقتحام السجون»
ولايجوز مزاولة النشاط حال التأكد من تعاطي مقدم الرخصة للمواد المخدرة، بعد إجراء كشف مخدرات. تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع. وخول القانون الجديد حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.
كما شملت مواده عددا من العقوبات الخاصة بمزاولة مهنة السايس دون رخصة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط دون ترخيص. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدي السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد، تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات وتحديد المقابل المادي المطلوب قيمة انتظار السيارة.
كما يلتزم العمال الذين يزاولوا نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص له وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة، خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.
من جانبه أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية انعقاد اجتماع اللجنة اليوم، والذي سيناقش الأثر القانوني لقانون ساحات انتظار السيارات، ودور اللائحة التنفيذية في تنظيم هذا العمل، ولاسيما في ظل المشكلات التي واجهها المواطنون في فترات سابقة، وبالتالي يجب القضاء عليها.
ويشار إلى أن هذا القانون تم تقديمه في الفصل التشريعي السابق، وحرصت لجنة الإدارة المحلية على مناقشة مواده في حضور المسؤولين من الجهات التنفيذية، وتم إقراره بصفة نهائية.