النتيجة النهائية للشيوخ غدا .. والخميس فتح باب الترشح لمجلس النواب
:تب أحمد عبدالله موقع السلطةتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا غدًا، الأربعاء، لإعلان نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.
وخاض جولة الإعادة ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة، وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد.
وكان ذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
وتفتح ٢٧ محكمة على مستوى الجمهورية أبوابها؛ في التاسعة من صباح الخميس؛ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا؛ في استقبال أوراق راغبي الترشح لمجلس النواب، للنظام الفردي، فيما يكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وهي: أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية؛ وأن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده؛ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية؛ أن يكون حاصلًا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل؛ وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية؛ أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح؛ قالت الهيئة أنه للنظام الفردي يتقدم المرشح أو وكيلة بطلب الترشح للجنة المختصة في المحكمة الابتدائية، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بـ قاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وصورة من بطاقة الرقم القومي وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها.
وبالنسبة للقوائم يكون نفس المستندات، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وكذلك يجب تقديم مستندات إثبات الصفة، فمن الفلاحين يقدم إقرارًا مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم بالريف ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
وبالنسبة للعمال، يقدم إقرارًا مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يتعمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستنثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالٍ، وفي الحالتين بجب لاعتبار الشخص عاملًا أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية ويقدم بذلك شهادة صادرة من أحد المنزمات النقابية العمالية المنشأة طبقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابي لإثبات هذه الصفة، على أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها على مستوى الجمهورية بما بفيد قيد المنظمة مصدرة الشهادة طبقًا للقانون المشار إليه.
وبالنسبة لراغبي الترشح من الشباب، يجب عليهم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنه 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن فيما بعد طوال مدة عضويته، وأما المواطنون من ذوي الإعاقة فيقدم تقريرا طبيا صادرا عن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد بإعاقته وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية وفقًا لقرار الهيئة المنظم لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة.
أما عن المصريين في الخارج، فيقدم إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيمًا في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج، وبالنسبة للمسيحيين والنساء تثبت الصفة من واقع بطاقة الرقم القومي.
فيما يقدم طالب الترشيح من القوات المسلحة ما يفيد بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشحه، كما يقدم راغبو الترشح شهادة رسمية تفيد بالاستقالة إذا كان من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية.
كما يقدم المترشح أو ممثل القائمة ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك تقديم تقرير طبي خلال الفترة المحددة لتلقي طلبات التشرح متضمن نتيجة الكشف الطبي لكل مترشح في النظامين وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات صادرًا عن المستشفيات والمعامل المبينة بقرار الهيئة، كذلك تقديم إقرار رفق طلب الترشح بعدم صدور أحكام ضده.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.