تغليظ العقوبة علي سرقة التيار الكهربي
أحمد المالح موقع السلطةيناقش البرلمان خلال الاسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 .
ويأتي مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها خاصة وإن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور فى حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء.
و بحسب التقرير " أسفر التطبيق العملى عن قصور بعض المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتىّ: ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
موضوعات ذات صلة
- بكري يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول قانون التصالح
- بكري: مجلس الشيوخ مهمته كبيرة
- البرلمان: مصر أقوي مركز لإنتاج الأمصال المضادة لـ كورونا
- الحكومة تعلن اختصاصات وزارة شؤون المجالس النيابية
- علي عبدالعال عن انتخابات الشيوخ: المصريون قضوا على النوايا الخبيثة
- استقالة هنري الحلو من مجلس النواب اللبناني
- سبب رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن مرتضى منصور
- رئيس النواب اللبناني يعلن مناقشة الحكومة في انفجار بيروت
- رئيس البرلمان الليبي يصل القاهرة
- التعليم العالي: مشروع متكامل أمام الرئيس لملف الجامعات الأهلية
- علي عبدالعال: إثيوبيا قابلت صبرنا في مفاوضات سد النهضة بالتعنت والمماطلة
- البرلمان يوافق على اتفاقية لخلق فرص عمل للمرأة فى الصعيد
و انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين، و استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية
و تضمنت المادة 71 المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.